كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (¬1)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (¬2).
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬3)، ورواية عن أحمد (¬4).
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (¬5).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬6).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬7)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،
¬__________
(¬1) البناية للعيني (1/ 641) عمدة القارئ (3/ 266) البحر الرائق (1/ 207) شرح فتح القدير (1/ 166).
(¬2) المجموع (2/ 359) مغني المحتاج (1/ 110) نهاية المحتاج (1/ 332).
(¬3) أسهل المدارك (1/ 90) القوانين الفقهية (ص 55) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 72).
(¬4) الإنصاف (1/ 351) الإقناع (1/ 64) المستوعب (1/ 403) الكافي (1/ 74).
(¬5) كشاف القناع (1/ 200، 201) الفروع (1/ 262) الإقناع (1/ 64).
(¬6) انظر: الإنصاف (1/ 351) الفروع (1/ 262) المستوعب (1/ 402).
(¬7) الإنصاف (1/ 351، 352).

الصفحة 381