كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (¬1).
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (¬2).
وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (¬3).
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (¬4).
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (¬5).

أدلة القائلين بوجوب الكفارة.
(400) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،
عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.
[الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الإنصاف (1/ 351)، الفروع (1/ 262).
(¬2) انظر: الأوسط (2/ 210)، فقه الأوزاعي (1/ 112).
(¬3) انظر: الدارمي (1110).
(¬4) الأوسط (2/ 210).
(¬5) رواه عبد الرزاق (1267) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.
(¬6) الحديث مداره على مقسم وعكرمة كلاهما، عن ابن عباس، وهو عن الأول أشهر،

الصفحة 382