كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
وأخرجه أبو يعلى (2432) عن أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق به، ولفظه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال: إن كان دماً عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار.
وأخرجه الدارمي (1111) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي به.
ومن طريق عبيد الله بن موسى أخرجه الدارقطني (3/ 287)، والبيهقي (1/ 317).
وأخرجه الطبراني (12135)، والبغوي في شرح السنة (315) من طريق علي بن الجعد، أخبرنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق به.
وأخرجه الدارقطني (1/ 287) من طريق عبد الله بن محرر، عن عبد الكريم بن مالك!! وقرن معه غيره عن مقسم به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (9108) من طريق هشيم، عن الحجاج، عن عبد الكريم، عن ابن عباس مرفوعاً، إلا أنه خالف في متنه، فقال: "يتصدق بنصف دينار".
وهذا الإسناد ضعيف، فيه الحجاج بن أرطأة، وعنعنة هشيم.
إلا أنه توبع، فأخرجه ابن ماجه (650) حدثنا عبد الله بن الجراح، ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم به.
فهذا إسناد حسن إلا عبد الكريم، وأما عبد الكريم نفسه فقد علمت ما فيه.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (111): حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
والسند إلى عبد الكريم سند صحيح.
ورواه البيهقي (1/ 317) من طريق يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
وفسر ذلك مقسم، فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".
وخالف روح بن عبادة عبد الوهاب بن عطاء، وعبد الله بن بكر، فأخرجه البيهقي (1/ 317) من طريق أبي قلابة، ثنا روح بن عبادة، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم

الصفحة 401