كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة.
الدليل الأول:
(405) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (¬1).
[إسناده منكر، والمعروف وقفه على أبي هريرة بقصة إتيان النساء في أدبارهن دون ذكر الحيض] (¬2).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 408).
(¬2) أبو تميمة الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة.
قال البخاري: "لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، انظر التاريخ الكبير (3/ 16 - 17) وانظر مراسيل العلائي (ص 201) رقم (309).
وحكيم الأثرم. قال فيه البخارى: حكيم الأثرم عن أبي تميمه الهجيمي، عن أبي هريرة: "من أتى كاهناً ... " هذا حديث لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (3/ 16).
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. الكامل (2/ 219).
وقال أبو بكر البزار حدث عنه حماد بحديث منكر. تهذيب التهذيب (2/ 388).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (7/ 207).
وذكره ابن حبان في الثقات. (6/ 215).
وقال ابن المديني: ثقة عندنا. تهذيب التهذيب (2/ 388).
وساق ابن أبي حاتم بإسناده، عن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.

الصفحة 426