كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد - يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده. اهـ.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (107) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا بزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة به. بلفظ: "فقد برئ بما أنزل الله على محمد".
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 318) من طريق روح، حدثنا حماد بن سلمة به، قال العقيلي بعده: رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد موقوفاً. اهـ. وسيأتي الكلام عليه.
وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44 - 45) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) من طريق حماد بن سلمة به.
ورواه مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً عليه، إلا أنه لم يذكر فيه موضع الشاهد وهو إتيان الحائض.
فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9021) أخبرني معاوية بن صالح الدمشقي قال: أنا منصور - يعني: ابن مزاحم - قال: أنا سعيد يعني: المؤدب، عن أبي علي بن جذيمة، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: "من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر".
وسنده حسن. شيخ النسائي معاوية بن صالح: قال النسائي لا بأس به، وفي التقريب: صدوق، وأبو سعيد المؤدب. قال البخاري: فيه نظر، وهو من الجرح الشديد عنده حسب الاستقراء، لكن لم يتابع البخاري على ذلك.
فقد قال ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 76).
وقال أحمد بن حنبل: ثقة. كما في رواية أبي داود عنه. تهذيب الكمال (26/ 452)، وتهذيب التهذيب (9/ 401).
وقال أبو داود: ثقة، كما في رواية أبي عبيد الآجري. تهذيب التهذيب (9/ 401).
وقال ابن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (6/ 326).
وذكره ابن حبان في الثقات. (9/ 40).

الصفحة 428