كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك في أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وهو في البخاري من طريق الليث عن نافع (¬1).

الدليل الخامس:
(418) ما رواه الدارقطني، قال: نا عثمان بن أحمد الدقاق، نا الحسن بن سلام، نا محمد بن سابق، نا شيبان عن فراس، عن الشعبي، قال:
طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة (¬2).
[إسناده حسن] (¬3).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3 - 1471)، البخاري (5332).
(¬2) سنن الدارقطني (4/ 11).
(¬3) شيخ الدارقطني عثمان بن أحمد الدقاق ثقة مأمون، انظر: تاريخ بغداد (11/ 302 - 303)، وشيخه الحسن بن سلام قال الدارقطني عنه كما في تاريخ بغداد (7/ 326): ثقة صدوق، وانظر سير أعلام النبلاء (13/ 192).
ومحمد بن سابق قال الحافظ "ليس له في البخاري سوى حديث واحد في الوصايا وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى، عن شيبان، وروى له الباقون. هدي السارى (ص 613).
قلت: له حديث آخر أيضاً في أول كتاب الجهاد وقد توبع عليه أيضاً.
وقول الحافظ: روى له الباقون. قلت: إلا ابن ماجه فلم يرو عنه كما في تهذيب المزي، والكاشف (4862). والله أعلم.
وقال فيه النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (25/ 233)، وتهذيب التهذيب (9/ 154).

الصفحة 455