كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
وهب.
وقد رواه جماعة عن نافع به، بغير لفظ ابن أبي ذئب إلا أن يكون حديث ابن أبي ذئب حديثاً آخر ولا إخا له فقد رواه مالك، وعبيد الله بن عمر، والليث، وأيوب، وغيرهم، عن نافع عن ابن عمر مطولاً، ولم يذكروا فيه ما ذكره ابن أبي ذئب عن نافع (فجعله واحدة) إلا أن متابعة ابن جريج عن نافع به ... ورواية الشعبي عن ابن عمر مرفوعاً، ورواية سعيد بن جبير عن ابن عمر تبعد احتمال شذوذ ابن أبي ذئب، وإليك ألفاظهم.
الأول: مالك عن نافع:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 576) عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (10952) والبخاري (5251) ومسلم (1471) وأبو داود (2179) والنسائي (3390) والدارمي (2262) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53) والبيهقي في السنن (7/ 323) والبغوي في شرح السنة (2351).
الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر عن نافع:
أخرجه أحمد (2/ 54): حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتاه فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء.
وقد أخرجه النسائي (3389) وابن حبان (4263) من طريق يحيى بن سعيد به.
وقد أخرجه الطيالسي (1853) وابن أبي شيبة (17724) ومسلم (2 - 1471) والنسائي (3396) وابن ماجه (2019) وابن الجارود والمنتقى (734) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 54) وابن حبان (4263) والدارقطني (4/ 7، 8، 11) من طرق عن عبيد الله ابن عمر به.
الطريق الثالث: أيوب عن نافع:

الصفحة 461