كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن.
وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬3)
وقيل: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فقد اختلف المالكية إلى قولين:
الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع مطلقاً، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا.
والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله (¬4).
¬__________
(¬1) المبسوط (3/ 152)، العناية على الهداية (1/ 167 - 168)، البناية - العيني (1/ 643) وذهب إلى منع الحائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وحرف.!!
وانظر: شرح فتح القدير (1/ 167 - 168)، تبيين الحقائق (1/ 57)، بدائع الصنائع (1/ 44) مراقي الفلاح (ص: 60).
(¬2) المجموع (2/ 387)، روضة الطالبين (1/ 85 - 86)، مغني المحتاج (1/ 72)، نهاية المحتاج (1/ 220) الحاوي الكبير (1/ 384)، متن أبي شجاع (ص: 7).
(¬3) كشاف القناع (1/ 197)، شرح منتهى الإرادات (1/ 111)، الإنصاف (1/ 347)، المبدع (1/ 260)، المغني (1/ 387)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 278)، معونة أولي النهى (1/ 465)، الكافي (1/ 58).
(¬4) الخرشي (1/ 209)، حاشية الدسوقي (1/ 175)، الشرح الصغير (1/ 216)،

الصفحة 47