كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
سبق لي في القول الأول عند تخريج رواية أبي داود الطيالسي، تخريج رواية نافع، فارجع إليها.
الثاني: سالم عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (4908) حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً، قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53) والدارقطني (4/ 6) والبيهقي (7/ 324) من طريق عقيل به.
وأخرجه أحمد (2/ 61) حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة، حدثنا ابن شهاب به.
وأخرجه البخاري (7160) وأبو داود (2182) والدارقطني (4/ 6) من طريق يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب به.
وأخرجه النسائي (3391) والبيهقي (7/ 324) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب به.
وأخرجه الدارقطني (4/ 6) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به.
وأخرجه أحمد (2/ 130) ومسلم (4 - 1471) والدارقطني (4/ 6) والبيهقي (7/ 324) من طريق يعقوب بن إبراهيم، أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه (الزهري) به.
وأخرجه أحمد (2/ 26) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن سالم - يعني: ابن عبد الله - عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً".
ولم يقل أحد من الرواة: "أو حاملاً" إلا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ...
ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة (17726) ومسلم (5 - 1471)، وأبو داود (2181) والترمذي (1167) والنسائي (3397) وابن ماجه (2033) وأبو يعلى (5540) وابن الجارود (736) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 51) والدارقطني (4/ 6) والبيهقي (7/ 325) وأخرجه أحمد (2/ 61) والنسائي (3558) وأبو يعلى (

الصفحة 474