كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

والجواب عن هذا الحديث:
أولاً: ضعف قوله: "ولم يرها شيئاً" فقد حكم بضعفها الشافعي وأبو داود وابن عبد البر والخطابي وغيرهم.
ثانياً: على فرض ثبوتها ... فإنه لا بد إما من الترجيح، أو الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي تدل على وقوع الطلاق.
فأما الترجيح فلا شك أن الأحاديث التي تثبت وقوع الطلاق أقوى إسناداً وأكثر عدداً، وقد سقتها في أدلة القول الأول (¬1).
¬__________
فرواه عبد الرزاق في المصنف (10960).
وروح كما في رواية أحمد (2/ 80 - 81) من طريق روح، كلاهما عن ابن جريج به. بذكر قوله: "ولم يرها شيئاً".
ورواه حجاج بن محمد المصيصي كما في رواية مسلم (14 - 1471) والنسائي (3392) والمنتقى لابن الجارود (733).
وأبو عاصم كما في رواية مسلم (1471)، والطحاوي (3/ 51) كلاهما عن ابن جريج به ولم يذكرا قوله: "ولم يرها شيئاً".
ولا شك أن رواية ابن جريج الموافقة لرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة من الرواية الأخرى.
وذكر الحافظ في الفتح متابعاً لأبي الزبير في شرحه لحديث (5253) قال: "روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس ذلك بشيء.
وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن مالك روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه معتبر، فحاله مجهولة وفي التقريب مقبول يعني في المتابعات.
(¬1) وأعيدها هنا للتذكير بها. منها ما رواه أبو داود الطيالسي (68)، ومن طريقه البيهقي (7/ 326)، وابن وهب في مسنده كما في الفتح (9/ 442) ح 5253، والدارقطني (9/ 4)،

الصفحة 479