كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

وقيل: لا تمنع الحائض مطلقاً من قراءة القرآن.
وهو قول للشافعي في القديم (¬1)، واختيار ابن حزم (¬2)، وابن تيمية (¬3).
وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (¬4).
وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية.
وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه ومنهم الطحاوي (¬5).

أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن.
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:
¬__________
المنتقى للباجي (1/ 345)، مواهب الجليل (1/ 375)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 138)، أسهل المدارك (1/ 70 - 71)
(¬1) انظر روضة الطالبين (1/ 86)، وقال في المجموع (2/ 387): "حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكاً، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط.
وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولاً قديماً. قال الشيخ أبو محمَّد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك".
(¬2) المحلى (مسألة: 116).
(¬3) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 34): "يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب".
(¬4) الإنصاف (1/ 243).
(¬5) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 38)، مختصر الطحاوي (ص: 18)، شرح فتح القدير (1/ 167)، المبسوط (3/ 152).

الصفحة 48