كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال النووي: "والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات" (¬1).
وقال ابن عبد البر: الدم المسفوح رجس نجس، وهذا إجماع من المسلمين (¬2).
وقال الشوكاني: "واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين" (¬3).

الأدلة على نجاسة دم الحيض.

الدليل الأول:
(200) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) المجموع (2/ 576)، وقول النووي عن نجاسة الدم بأنه إجماع غير مسلم، بل الراجح طهارة الدم إلا دم الحيض.
(¬2) التمهيد (22/ 230).
(¬3) نيل الأوطار (1/ 58).

الصفحة 5