الدليل الثالث:
القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض, لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:
(225) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة،
عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً (¬1).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (¬2).
¬__________
الجرح والتعديل (9/ 129).
وقد روي عن جابر بسند أمثل من هذا لكنه موقوفاً عليه، فقد روى ابن المنذر في الأوسط (2/ 97) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال جابر: لا.
(¬1) المسند (1/ 83).
(¬2) في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح.
قال شعبة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (15/ 50).
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (5/ 99).
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (347)، لسان الميزان (2/ 431).
وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (2/ 121).
وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (5/ 12).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 169).
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (2/ 212).