كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
[وإسناده ضعيف] (¬1).
الدليل الثاني:
(203) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك
¬__________
(¬1) أبو لبيد لم يدرك عمر فضلاً عن أبي بكر.
قال ابن المديني: لم يلق أبا بكر. انظر تهذيب التهذيب (8/ 457).
وقال المفضل بن غسان الغلابي: لم يلق أبو لبيد عمر، ولكنه لقى علي بن أبي طالب. انظر تهذيب الكمال (24/ 250).
وقال ابن كثير: هذا إسناد منقطع من ناحية أبي لبيد، فإنه لم يلق أبا بكر وعمر، وإنما له رؤية لعلي، وإنما يحدث عن كعب بن سور وضربه من الرجال، وهو من الثقات. انظر الجامع الكبير للسيوطي (1067).
وقال أحمد بن حنبل: كان أبو لبيد صالح الحديث، وأثنى عليه ثناء حسناً. انظر الجرح والتعديل (7/ 182).
والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (106)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 18) من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت به.
ويشهد للمرفوع ما رواه مسلم (2544)، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي، سمعت أبا برزة يقول: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا إلى حي من أحياء العرب، فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك.
الصفحة 8
495