كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
الناقل لخبره، فجَرَحَه، بطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله؛ لأنه لم ينه عن القراءة، فيكون الجنب ممنوعاً منه (¬1).
¬__________
(¬1) الأوسط (2/ 100).
الصفحة 85
495