كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

الدم ثم صلي.
قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬1)
وجه الاستدلال من الحديث:
قوله: "فاغسلي عنك الدم" أمر، والأصل فيه الوجوب.

الدليل الثالث:
(204) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة قالت:
كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (¬2).

الدليل الرابع:
(205) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت:
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع (¬3)
¬__________
(¬1) رواه البخاري (228)، ورواه مسلم (333) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(¬2) البخاري (308).
(¬3) قال ابن حجر في التلخيص (1/ 56): قوله بصلع ضبطه بن دقيق العيد بفتح

الصفحة 9