يعن المصحف، وإنما عنى كتاباً آخر، وهو الكتاب المكنون.
والجواب الأول أقوى، لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر، قال تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (¬1) وقال سبحانه وتعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬2)، بل إن النهي إذا جاء بصيغة الخبر فالمراد منه توكيد النهي، وكأنه أمر لا يمكن تخلفه، وتوكيد النهي لا يعني إلا التحريم.
وقالوا أيضاً: في قوله {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} المطهرون: اسم مفعول، ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل، كما قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬3).
الدليل الثاني:
(241) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال:
سمعت سالما يحدث عن أبيه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمس القرآن إلا طاهر (¬4).
[إسناده ضعيف] (¬5).
¬__________
(¬1) سورة النور آية (3).
(¬2) البقرة آية (228).
(¬3) البقرة آية (222).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 122).
(¬5) ضعيف. أولاً: فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس مكثر من التدليس، ويدلس عن الضعفاء وغيرهم.