كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
"وقد ذكرت الزيادة أيضاً عن كل من:
1 - يحيى بن سليم. أخرجها السراج كما في فتح الباري (306)، والدارقطني معلقاً في العلل (5 - ورقة 32).
2 - الحجاج بن أرطاة. أخرجها الطبراني في الكبر (24/ 361) ح 361، 897.
3 - ومحمد بن عجلان. البيهقي (1/ 344). وعلقه الدارقطني في العلل (5 - ورقة 32). أربعتهم عن هشام به بنحوه. ثم قال الشيخ: وهذه ضعيفة كما تفضلت ببيان ذلك في سوابقها، بل هي أشد ضعفاً". اهـ كلام الشيخ محمد الفراج وفقه الله.
هذا ما وقفت عليه ممن ذكر الزيادة، ولا يخلو أحد من الرواة ممن ذكر هذه الزيادة إلا وقد خالف واختلف عليه فيها، فأبو معاوية تارة يذكرها، وتارة لا يذكرها، وتارة مرفوعة، وتارة موقوفة.
وأبو حمزة السكري، تارة يروي الحديث مرسلاً، وتارة موصولاً.
وأما الحمادان فقد خالفا غيرهما بذكر الأمر بالوضوء، ولم يذكرا بأنه عند كل صلاة، على أن حماد بن سلمة قد روى عنه عفان وهو من أثبت أصحابه ولم يذكر عنه هذه الزيادة، وكذا أب حنيفة تارة يذكرها، وتارة لا يذكرها، والذي لم يختلف عليه هو أبو عوانة فقد ذكرها، وقد روى الحديث بالمعنى، وهو ثقة إلا أن مخالفته لا تحتمل، فقد روى الحديث عن هشام أئمة ثقات أعلى قدراً، وأكثر عدداً فلم يذكروا هذه الزيادة وإليك هم:
الأول: إمام دار الهجرة مالك بن أنس.
أخرجه في الموطأ (1/ 61)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (306)، والنسائي (366)، وأبو عوانة (1/ 319)، والدارقطني (1/ 206)، وابن حبان (1350)، والبيهقي (1/ 321، 329)، والبغوي (324).
الثاني: وكيع.
أخرجه أحمد (6/ 194)، ومسلم (332)، والترمذي (125)، والنسائي (359)، وابن ماجه (621).
الثالث: زهير.
أخرجه البخاري (331)، وأبو داود (282).

الصفحة 135