كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج.
الثاني: أنه قال: "من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومثل هذا لا يقال في المفروض، وإنما يقال في المندوب إليه، والمستحب" اهـ (¬1).
والجواب على هذا الحديث من وجهين:
الأول: أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء، وإنما يرجع إلى الإيتار؛ لأنه أقرب مذكور، وهو صفة في الاستنجاء، وليس في أصله.
الثاني: أن الحديث ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 18).

الصفحة 157