كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

[سنده صحيح] (¬1).
(495) وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.
[وسنده صحيح] (¬2).
¬__________
(¬1) ورواه من طريق مالك أبو داود (301).
ورواه عبد الرزاق (1169) عن الثوري، عن سمي به، وزاد: "ويجامعها زوجها".
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 119) 1358 حدثنا وكيع، عن سفيان به.
ورواه أيضاً (1/ 119) 1357: حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب.
وفي المطبوع في الموطأ "من طهر إلى طهر" بالطاء وهو خطأ.
وفي الاستذكار (3/ 232): "كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا أنه قد وهم.
وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه: "إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس، فقالوا: من ظهر إلى ظهر".
ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، قال فيه: "من طهر إلى طهر" فقلبها الناس: "من ظهر إلى ظهر".
ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 232) فقال: "ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة، من ظهر إلى ظهر" اهـ.
قلت: كلام مالك محتمل، خاصة أنه جاء عن سعيد بن المسيب في المستحاضة ما يوافق قول الجمهور، فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 119) حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال:
ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتتوضأ لكل صلاة. وسنده صحيح.
(¬2) المصنف (1/ 120) رقم 1369.

الصفحة 196