كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

ولو صح، فهو موقوف على عائشة، معارض بمثله من قول ابن عباس رضي الله عنه.
والقول بالمنع، هو قول ابن سيرين (¬1)، وإبراهيم النخعي (¬2)، والشعبي (¬3)، والحكم (¬4)، وسليمان بن يسار (¬5)، وغيرهم.
¬__________
قال: ورأيته في كتاب الأشجعي، عن سفيان، عن غيلان.
رواه غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي هذا الحديث، وقال الشعبي من رأيه: المستحاضة لا يغشاها زوجها. وقال حجاج، عن شعبة كما قال وكيع، عن سفيان، رفعه إلى عائشة - خالف حجاج غندراً. قال أبي: بلغني، عن ابن مهدي، قال: وجدته في كتاب حسين بن عربي، كما قال حجاج، عن شعبة، وكما قال وكيع، عن سفيان. اهـ من العلل.
ورواه الدارمي (830) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حجاج الأعور، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
ورواه البيهقي (1/ 329) من طريق وكيع به.
ورواه أيضاً (1/ 329) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير أمرأة مسروق، عن عائشة، قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، قال وقال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها. قال البيهقي: فعاد الغشيان إلى قول الشعبي. والله أعلم.
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 537) بسند صحيح.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق (1193)، والدارمي (829) بسند صحيح.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 537) 16957 بسند صحيح.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (3/ 537) 16956 بسند صحيح.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق (1191) بسند صحيح، بلفظ: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجهما؟ قال: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة.

الصفحة 205