الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس.
إذا القت المرأة نطفة في طورها الأول، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يترتب على ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل (¬1).
وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا أعلم خلافاً أنها تكون نفساء (¬2) واختلف العلماء في العلقة والمضغة.
فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع، والشعر والظفر، فهي نفساء. وهو مذهب الحنفية (¬3).
وقيل: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها حكم النفاس، وهو مذهب الحنابلة (¬4) وهو الراجح.
وقيل: إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفساء، وهو مذهب المالكية (¬5).
¬__________
(¬1) أضواء البيان (5/ 32).
(¬2) نفس المرجع السابق (5/ 35).
(¬3) البناية - للعيني (1/ 693)، شرح فتح القدير (1/ 187)،
(¬4) كشاف القناع (1/ 219)، المبدع (1/ 294)، الفروع (1/ 282).
(¬5) الشرح الكبير (2/ 474) المطبوع بهامش حاشية الدسوقي. وانظر الشرح الصغير (2/ 672)، وقال: وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب.