كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

نأمر بصيده اصطاده قوم حل، فأطعموناه فما بأس؟ قال: فغضب على، وقال: أنشد الله رجلاً شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا قوم حرم فأطعموا أهل الحل. قال: فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال على: أشهد الله رجلا شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل، قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر. قال: فثنى عثمان وركه عن الطعام، فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء.
[الحديث إسناده ضعيف، والحديث بقصة حمار الوحش صحيح لغيره، وزيادة بيض النعام زيادة منكرة] (¬1).
¬__________
(¬1) رواه أحمد (1/ 100). والحديث يرويه كل من إسحاق بن عبد الله بن الحارث، وزيد ابن علي بن جدعان، كلاهما، عن عبد الله بن الحارث، عن عثمان، عن علي.
واقتصر إسحاق بن عبد الله بن الحارث على قصة الحمار، ولم يذكر بيض النعام، وإسناد إسحاق إسناد حسن. وزاد زيد بن علي بن جدعان ذكر بيض النعام، وهو رجل ضعيف، فتكون زيادته منكرة.
[تخريج الحديث]:
أخرجه أحمد كما سبق (1/ 100) عن هاشم بن القاسم. والبزار (914) من طريق عامر العقدي، كلاهما عن سليمان بن المغيرة، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث، عن عثمان، عن علي مرفوعاً.
وأخرجه أبو يعلى (356) من طريق حماد بن زيد، عن علي به.
وأخرجه أحمد (1/ 104) حدثنا عفان.
وأخرجه الطحاوي (2/ 168) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد به.

الصفحة 233