كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة
اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (¬1)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو مذهب المالكية (¬3)، والحنابلة (¬4)، ووجه في مذهب الشافعية (¬5).
وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاساً، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية (¬6).
¬__________
(¬1) البحر الرائق (1/ 229)، تبيين الحقائق (1/ 67)، البناية (1/ 691).
(¬2) روضة الطالبين (1/ 175)، وقال النووي في المجموع (2/ 537): "الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس". اهـ
(¬3) الشرح الصغير (1/ 216)، منح الجليل (1/ 175)، حاشية الدسوقي (1/ 174)، حاشية الخرشي (1/ 209).
(¬4) الإنصاف (1/ 387)، المبدع (1/ 293)، كشاف القناع (1/ 218)، الفروع (1/ 282)، المحرر (1/ 27)، شرح منتهى الإرادات (1/ 122)، الإقناع (1/ 72).
(¬5) الحاوي الكبير (1/ 438)، روضة الطالبين (1/ 175)، المجموع (2/ 537).
(¬6) مراقي الفلاح (ص: 57)، البحر الرائق (1/ 229)، تبينن الحقائق (1/ 67)، البناية (1/ 691) شرح فتح القدير (1/ 187)، حاشية ابن عابدين (1/ 299).

الصفحة 279