للمالكية (¬1)، ووجه في مذهب الشافعية (¬2)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (¬4).
دليل من قال: يجب عليها الغسل.
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (¬5).
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (¬6)
¬__________
(¬1) الخرشي (1/ 165)، حاشية الدسوقي (1/ 130).
(¬2) مغني المحتاج (1/ 69)، نهاية المحتاج (1/ 211).
(¬3) الإقناع (1/ 45)، الإنصاف (1/ 241)، المبدع (1/ 186).
(¬4) حاشية الدسوقي (1/ 130).
(¬5) الوسيط الغزالي (1/ 337).
(¬6) الخرشي (1/ 165).