الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها. وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، ورواية عن أحمد (¬4).
وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬5).
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 230)، المبسوط (3/ 210)، البناية (1/ 695)، مراقي الفلاح (ص: 57)، حاشية رد المحتار (1/ 299)، شرح فتح القدير (1/ 187)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 187).
(¬2) حاشية الخرشي (1/ 210)، الكافي (ص: 31)، مواهب الجليل (1/ 376)، أسهل المدارك (1/ 92).
(¬3) قال النووي في المجموع (2/ 550): "إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء". اهـ
وقال في روضة الطالبين (1/ 179): "وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطاً. والله أعلم. اهـ.
(¬4) الإنصاف (1/ 384)، المستوعب (1/ 412، 411).
(¬5) الإنصاف (1/ 384)، المستوعب (1/ 411)، الإقناع (1/ 72)، الزاد مع الروض (1/ 115)، كشاف القناع (1/ 220) شرح منتهى الإرادات (1/ 122).