والشافعية (¬1)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬2)، واختاره ابن حزم (¬3)، وابن تيمية (¬4)، وهو الراجح (¬5).
وقيل: أقله يوم. وهو رواية عن أحمد (¬6).
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول الثوري (¬7)، ورواية عن
¬__________
ولم تر دماً اغتسلت وصلت".
(¬1) المجموع (3/ 539)، روضة الطالبين (1/ 174)، مغني المحتاج (1/ 119)، الوسيط في المذهب - الغزالي (1/ 477)، نهاية المحتاج (1/ 356). وقال الماوردي في الحاوي (1/ 436): "فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة.
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلاً وتفريقاً. لا أنه جعله حداً. وأقله مجة".
(¬2) كشاف القناع (1/ 219)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (1/ 301)، الكافي - ابن قدامة (1/ 85) المبدع (1/ 294)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 519). الفروع (1/ 282)، المحرر (1/ 27).
(¬3) المحلى (مسألة 268).
(¬4) مجموع الفتاوى (19/ 339).
(¬5) الجامع للاختيارات (1/ 204).
(¬6) الإنصاف (1/ 384). المبدع (1/ 294).
(¬7) نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (1/ 436)، والعيني في البناية (1/ 695) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (1/ 289). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 250) خلاف ما نقلوه. قال: "ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حداً".