كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

والشافعية (¬1)، وهو رواية عن أحمد (¬2).
وقيل: أكثره سبعون يوماً (¬3).
وقيل: أكثره خمسون يوماً، وهو قول الحسن البصري (¬4).
وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. قيل إن مالكاً رجع إليه (¬5).
وقيل: أكثره في الغلام خمسة وثلاثون، وفي الجارية أربعون. وهو قول
¬__________
بهامش حاشية الدسوقي (1/ 174)، قال الخرشي (1/ 210): "وأما أكثر زمنه - يعني النفاس - إذا تمادى متصلًا أو منقطعاً ستون يوماً على المشهور، ثم هي مستحاضة".
(¬1) روضة الطالبين (1/ 174)، المهذب (1/ 52)، مغني المحتاج (1/ 119)، نهاية المحتاج (1/ 357)، مختصر المزني (ص: 11)، الحاوى الكبير (1/ 534)، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 109)، الوجيز (1/ 31)، وقال في المجموع (2/ 539): "مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون".
(¬2) الإنصاف (1/ 383)، المبدع (1/ 1/ 293)، الفروع (1/ 282).
(¬3) قال في المجموع (2/ 541): "وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يوماً.
(¬4) رواه عبد الرزاق (1201)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين - يعني أنها تجلس - أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي (949)، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (1/ 342) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهباً للحسن كل من الترمذي (139)، الأوسط - ابن المنذر (2/ 250)، المجموع (2/ 541).
(¬5) المدونة (1/ 53)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 43): "وأما أكثره - يعني النفاس - فقال مالك مرة: هو ستون يوماً ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول".

الصفحة 312