كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

الدليل السادس:
(523) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا محمد بن منير، قال: ثنا إبراهيم الجشاش، قال: ثنا غسان بن مالك، قال: ثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، ثنا العلاء بن كثير الدمشقي، عن مكحول،
عن أبي الدرداء وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة.
[وسنده ضعيف جداً] (¬1).

الدليل السابع:
(524) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا عمر بن سنان، ثنا موسى ابن سليمان، ثنا بقية عن إسماعيل بن عياش، عن عطاء، عن ابن أبي مليكة،
¬__________
معمر، عن جابر، عن خيثمة، عن أنس بن مالك، قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم أربعين ليلة، ثم تغتسل.
وجابر هو ابن الجعفي متروك، سبقت ترجمته قريباً.
(¬1) الكامل في الضعفاء (5/ 219). وأخرجه البيهقي في الخلافيات (3/ 417) من طريق سليمان بن الحكم، عن العلاء بن كثير به.
وفيه العلاء بن كثير.
قال ابن عدي: "وللعلاء بن كثير، عن مكحول، عن الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسخ كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث. الكامل (5/ 219).
وفي التقريب: متروك. رماه ابن حبان في الوضع. وسبقت ترجمته في حديث رقم: 136.

الصفحة 325