كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

(447) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي (¬1).
قال ابن رجب في شرحه للبخاري: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته (¬2).
(448) وروى ابن أبي شيبة (¬3)، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، عن خالد - يعني الحذاء - عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني
فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي (¬4).
[وسنده صحيح].
قال ابن الأثير: دم بحراني: شديدة الحمرة، كأنه نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم.
¬__________
(¬1) صحيح البخارى (2037).
(¬2) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 82)
(¬3) المصنف (1/ 120) ح 1367.
(¬4) ورواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 176) عن ابن علية به. ورواه الدارمي (800) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية به.

الصفحة 34