كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض
قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (¬1).
القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض
قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (¬2).
ومنها تحريم طلاق النفساء،
قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (¬3).
وقال ابن حزم: "الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض" (¬4).
وخالف في ذلك الحنفية.
قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها: "وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة" (¬5).
والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاساً كما مر معنا.
ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض
¬__________
(¬1) المحلى (مسألة: 262).
(¬2) المغني، بتصرف يسير (1/ 419).
(¬3) المجموع (2/ 536).
(¬4) المحلى (مسألة: 1953).
(¬5) حاشية ابن عابدين (1/ 299).

الصفحة 347