كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
هذا جميع من رواه عن عروة في الصحيحين وغيرهما، كما أن الحديث صريح باعتبار التمييز لا العادة، وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه ردها إلى العادة، والقصة لا تحتمل التعدد، ومحمد ابن عمرو لا تحتمل مخالفته، ففد جاء في ترجمته:
قال ابن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟
قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (8/ 30).
وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه. تهذيب الكمال (26/ 212)، وتهذيب التهذيب (9/ 333).
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، هو شيخ. الجرح والتعديل (8/ 30).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطيء. الثقات (7/ 377).
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، يستضعف. الطبقات الكبرى (5/ 433).
وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط، وإلى الضعف ما هو. تهذيب التهذيب (9/ 333).
وقال ابن عدي: له حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات، كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخة، ويغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالك غير حديث في الموطأ وغيره، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل - ابن عدي (6/ 224).
وقال علي: قلت ليحيى - يعني ابن القطان -: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا: بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد، كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكاً عنه، فقال فيه نحو مما قلت لك. الكامل (6/ 224)، تهذيب الكمال (26/ 212).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ 333)
وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وقوله: "إن دم الحيض دم أسود يعرف ... " صريح أولاً بردها إلى التمييز.
وثانياً: أن ما عدا الدم الأسود ليس بحيض.
وقد جاء الحديث في الصحيحين ولم يذكر أحد منهم الدم الأسود وردها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عادتها.

الصفحة 36