كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
المبحث الأول: تعريف المبتدأة, ومتى تكون مستحاضة؟
المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك (¬1).
قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: "المبتدأة، التي رأت دماً، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر ... " اهـ (¬2).
وهي في مقابلة المعتادة ...
وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.
فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية (¬3).
لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، وسبق مناقشة هذا
¬__________
(¬1) انظر: الخرشي (1/ 204)، وحاشية ابن عابدين (1/ 190).
(¬2) كشاف القناع (1/ 204).
(¬3) بدائع الصنائع (1/ 41)، شرح فتح القدير (1/ 161)، البحر الرائق (1/ 202)، حاشية ابن عابدين (1/ 284 - 285)، مراقي الفلاح (ص 57)، تبيين الحقائق (1/ 55).

الصفحة 45