كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

وبهذا صح استعمال الآيتين" اهـ. نقلاً من الاستذكار (¬1).
وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني: "تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضاً: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (¬2).
وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} (¬3). وبالحديث - يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وسيأتي تخريجه - وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين (¬4).
القول الثاني:
ذهب ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً.
(431) رواه ابن أبي شيبة، قال: أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬5).
[وسنده صحيح] (¬6).
¬__________
(¬1) الاستذكار (1/ 174).
(¬2) النساء، آية: 4.
(¬3) النساء، آية: 128.
(¬4) فتح الباري (10/ 497).
(¬5) النساء، آية: 19.
(¬6) المصنف (4/ 120) رقم 18407.

الصفحة 5