كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

تحيضين فيه .. " (¬1) الحديث (¬2).
فهذا الحديث في قصة فاطمة بنت أبي حبيش صريح في ردها إلى العادة، ولو كان التمييز مؤثراً لسألها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: هل أنت تميزين دم حيضتك من دم استحاضتك، فعلم أن التمييز لا أثر له مع كون المرأة لها عادة معلومة.

الدليل الثاني:
(460) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا محمّد بن رمح، أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دماً، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي (¬3).

الدليل الثالث:
(461) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع، عن سليمان بن يسار،
عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك
¬__________
(¬1) صحيح ابن حبان (1354).
(¬2) تكلمت عن ألفاظ الحديث، والراجح منها، في مسألة سابقة.
(¬3) صحيح مسلم (65 - 334).

الصفحة 79