كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 8)

عن سودة بنت زمعة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ لكل صلاة (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل السادس:
(464) روى الطبراني في الأوسط (¬3)، وفي الصغير (¬4)، قال: حدثنا إبراهيم بن أيوب الواسطي، قال: حدثنا وهب بن بقية (¬5)، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر،
أن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المستحاضة، قال: تعتد أيام أقرائها ثم تغتسل كل طهر، ثم تحتشي وتصلي".
قال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا جعفر.
[إسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن جريج، فإنه مدلس مكثر، وكذا عنعنة أبي الزبير عند من عده مدلساً مكثراً، وهو صالح في الشواهد] (¬6).
¬__________
(¬1) الأوسط (9184).
(¬2) شيخ الطبراني لم أقف عليه، وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 281)، وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.
(¬3) الأوسط (2984).
(¬4) المعجم الصغير (1/ 86).
(¬5) في الأوسط وهب بن حمنة، وهو خطأ وما في الصغير ومجمع البحرين أصح.
(¬6) ورواه الطبراني أيضاً في الأوسط (1620) من طريق عبد الله بن علي، عن عبد الله ابن

الصفحة 83