كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

الحال الثانية: أن تكون النية مقارنة للمنوي ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي (¬1)،
وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي، وهو مذهب الشافعية (¬2)، واختاره الآجري (¬3)، واختلفوا في الصيام الواجب.
فقال الشيرازي من الشافعية: وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:
من أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءها، كسائر العبادات. قلت: وهذا مذهب الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5).
ثم قال الشيرازي: وأكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل، لحديث حفصة رضي الله عنها، ولأن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه (¬6).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 10)، بدائع الصنائع (1/ 199)، مواهب الجليل (1/ 233)، حاشية الدسوقي (1/ 520)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 695، 696)
(¬2) المجموع (3/ 242)، وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (1/ 104): كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اهـ.
(¬3) كشاف القناع (1/ 316).
(¬4) قال ابن عابدين في حاشيته (2/ 377): وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأن الواجب قران النية بالصوم، لا تقدمها. اهـ وانظر تبيين الحقائق (1/ 316).
(¬5) قال في مواهب الجليل (2/ 418): ويشترط أن تكون النية مبيتة من الليل، للحديث المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران. اهـ
(¬6) المهذب (1/ 70). قال النووي في المجموع (6/ 303) الصحيح عند سائر المصنفين أنه لا يجوز - يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر- قال: وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، كما ذكره المصنف، وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون، والمعتمد في دليله: ما ذكره المصنف. والغريب =

الصفحة 114