كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

النية من الليل في صيام النفل ليس بواجب، فلو نوى في أثناء اليوم في صيام النفل صح صومه بشرطه: وهو ألا يتناول مفطراً من طلوع الفجر.
وخالف في ذلك مالك رحمه الله (¬1)، فقال: يجب تبييت النية من الليل، وهو مذهب الظاهرية (¬2)، ورجحه المزني من الشافعية (¬3).
وسوف يأتي بسط أدلة هذه المسألة في كتاب الصيام أبلغنا الله إياه بمنه وكرمه.
¬_________
(¬1) قال في مواهب الجليل (2/ 418): شرط صحة الصوم مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً معيناً أو غير معين أن يكون بنية، لقوله e إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وصفتها أن تكون مبيتة من الليل، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر، سواء كان صوم واجب أو تطوع.
(¬2) المحلى (3/ 429).
(¬3) المجموع (6/ 305).

الصفحة 118