الفرع الأول:
إذا نوى طهارة مطلقة
إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.
فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬1)، ووجه في مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (¬3)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬4)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬5).
وجه قول من قال: يرتفع حدثه:
قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.
وجه من قال: لا يرتفع حدثه.
قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 237)، الخرشي (1/ 130)، حاشية الدسوقي (1/ 94).
(¬2) المجموع (1/ 365).
(¬3) مواهب الجليل (1/ 237)، الخرشي (1/ 130)، حاشية الدسوقي (1/ 94).
(¬4) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (1/ 365): " وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة " قال النووي شارحاً لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور.
(¬5) قال في الإنصاف (1/ 148): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً عليه لم يصح على الصحيح.