كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

المسألة الثانية:
أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره
مثاله: لو كان عليه حدثان: حدث من بول وحدث من نوم، فنوى رفع أحدهما على ألا يرتفع الأخر، ففيه أربعة أقوال:
قيل: إن وضوءه باطل، وهو مذهب المالكية (¬1)، ووجه في مذهب الشافعية (¬2)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬3).
وجه كون الوضوء باطلاً: أن هذا المتوضئ جاء بنية متضادة، فتتنافى النية، وتكون كالعدم، فكونه يقول: هذا الوضوء أرفع به الحدث، ولا أستبيح به الصلاة، هذا نوع من التناقض والتضاد.
وقيل: يصح وضوءه؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا نوى واحداً منها ارتفع الجميع؛ ولأنه لما نوى رفع أحد الحدثين كان ذلك أقوى حكماً فبطل الشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬4).
ولأن الحدث وصف واحد، وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع كله.
وقيل: إن نوى رفع الحدث الأول ارتفع الجميع، وإن نوى غيره لم يصح وضوءه؛ لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول، فإذا نواه ارتفع الجميع، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬5).
¬_________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 234)، الخرشي (1/ 129)، منح الجليل (1/ 184، 185).
(¬2) البيان في مذهب الشافعية (1/ 105 - 106)، الحاوي الكبير (1/ 94)،
(¬3) الإنصاف (1/ 149).
(¬4) البيان في مذهب الشافعية (1/ 106).
(¬5) البيان في مذهب الشافعي (1/ 106).

الصفحة 139