كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

الباب الثاني:
سنن الوضوء
الفصل الأول:
كون التسمية من سنن الوضوء
اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، ورواية عن أحمد (¬3).
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 3،4) البحر الرائق (1/ 19)، حاشية ابن عابدين (1/ 108،109) المبسوط (1/ 55) شرح فتح القدير (1/ 21،22) بدائع الصنائع (1/ 20) الفتاوى الهندية (1/ 6)
(¬2) الأم (1/ 31)، المجموع (1/ 385)، إعانة الطالبين (1/ 43)، منهج الطلاب (1/ 4)، أسنى المطالب (1/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59).
(¬3) قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): " سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه ". اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): " سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله يجزئه ذلك، حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - التسمية ليس إسناده بقوي.
وسئل عن رجل يترك التسمية عمداً عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسياً كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء ". اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 73): والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري =

الصفحة 141