كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية (¬1).
وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم (¬2).

دليل من قال بوجوب التسمية
الدليل الأول:
(809 - 38) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن عبد الله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) سنن البيهقي (1/ 43).
(¬2) التلخيص (1/ 129).
(¬3) المصنف (1/ 12) رقم 14.
(¬4) تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (3/ 41)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (1060)، وابن ماجه (397)، وابن عدي في الكامل (3/ 173)، والحاكم في المستدرك (520)، والبيهقي (1/ 43)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 137) من طريق زيد بن الحباب.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (910)، والدارمي (691)، وابن ماجه (397)، والدارقطني (1/ 71) وابن الجوزي في التحقيق (1/ 137) من طريق أبي عامر العقدي. =

الصفحة 147