كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

مبحث:
في محل السواك من الوضوء
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
¬_________
(¬1) قال في البحر الرائق (1/ 21): " واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى "
وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24): " ويستاك عرضاً لا طولاً عند المضمضة ".
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 5): " السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (1/ 24)، بريقة محمودية (1/ 161).
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: " ويسن الاستياك عند المضمضة (1/ 136). وقال في مواهب الجليل (1/ 265): " ويفعل ذلك مع المضمضة ". وقال في شرح مختصر خليل (1/ 138، 139): " ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ". اهـ وانظر الشرح الصغير (1/ 124).
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59) " ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (1/ 214): " ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة ". اهـ وانظر نهاية المحتاج (1/ 178).
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع " ويسن تسوكه عند المضمضة (1/ 93). وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46).
(¬2) البحر الرائق (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 113).
(¬3) قال في حاشية العدوي (1/ 183): " في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك ". اهـ
(¬4) قال الرملي في فتاويه (1/ 51): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به =

الصفحة 175