كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

الوضوء في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس (¬1).
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس (¬2).

تعريف المالكية:
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث (¬3).

تعريف الشافعية:
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية (¬4).

تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (¬5).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 11).
(¬2) بدائع الصنائع (1/ 2).
(¬3) حدود ابن عرفة (ص: 32).
(¬4) أسنى المطالب (1/ 28).
(¬5) كشاف القناع (1/ 82).

الصفحة 20