كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

قال النووي: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلاً، وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف، وهو ضعيف. وقال أيضاً: فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء, فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح؟ (¬1).

الدليل الثالث:
(839 - 68) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مختار،
عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهو عند الزوال فدعا قنبراً فقال: ائتني بكوز من ماء، فغسل كفيه ووجهه ثلاثاً، وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثاً. الحديث (¬2).
وجه الاستدلال:
أنه لما أدخل بعض أصابعه فيه حال المضمضة دل على أن الاستنشاق مفصول عن المضمضة.
وأجيب:
أولاً: الحديث ضعيف جداً (¬3).
¬_________
(¬1) المجموع (1/ 398).
(¬2) المسند (1/ 158).
(¬3) في الإسناد: مختار بن نافع التيمي.
قال أبو حاتم الرازي: شيخ منكر الحديث. الجرح والتعديل (8/ 311) رقم 1440.
وقال البخاري: مختار بن نافع التيمي، عن ابن مطر، منكر الحديث. الضعفاء الصغير (ص:110) رقم 357.
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 210) رقم 1797. =

الصفحة 227