كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

وقيل: يخللها من ماء الوجه , ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬1).
وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (¬2).
¬_________
(¬1) المرجعان السابقان.
(¬2) قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 117): ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية, وهو ظاهر. وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته, وهو خلاف ما مر فتدبر.

الصفحة 273