وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية (¬1).
وقيل: التخليل واجب مطلقاً في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية (¬2).
وقيل: التخليل سنة أحياناً، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم (¬3).
دليل الجمهور.
(862 - 91) ما رواه أبو داود (¬4)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
[والحديث صحيح] (¬5).
¬_________
(¬1) المنتقى للباجي (1/ 37)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 75): قال ابن وهب: وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين, وبه قال أكثر العلماء. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي (1/ 126).
(¬2) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 75)، الشرح الصغير (1/ 108).
(¬3) قال ابن القيم في الزاد (1/ 189): وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، ثم ساق حديث المستورد بن شداد وسيأتي الكلام عليه، وقال: وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد، والربيع وغيرهما. اهـ
(¬4) سنن أبي داود (142).
(¬5) سبق تخريجه انظر رقم (829) من الكتاب نفسه.