كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

المبحث الرابع:
في صفة تخليل الأصابع
اختلفوا في صفة التخليل للأصابع،
فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئاً بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتماً بخنصرها.
هذه صفة التخليل عند الجمهور (¬1).
وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (¬2).
وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (¬3).
وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (¬4).
وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 30)، البحر الرائق (1/ 22)، الفتاوى الهندية (1/ 7)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (1/ 197)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/ 76)، الإنصاف (1/ 134)، شرح منتهى الإرادات (1/ 48)، كشاف القناع (1/ 102).
(¬2) المجموع (1/ 455).
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) المرجع السابق.

الصفحة 287