المبحث الخامس:
هل الوضوء في شريعة من قبلنا؟
ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة (¬1).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء (¬2).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم (¬3).
دليل من قال بعدم الخصوصية.
الدليل الأول:
(786 - 15) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله (¬4).
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 90)، شرح الزرقاني (1/ 64)، انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 41)، مغني المحتاج (1/ 61، 47)، الفروع (1/ 325)، كشاف القناع (1/ 109).
(¬2) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 135)، كشاف القناع (1/ 109)، فتح الباري (1/ 236).
(¬3) حاشية ابن عابدين (1/ 90)، المنهج القويم (ص: 28)، شرح الزرقاني (1/ 65).
(¬4) صحيح البخاري (6950).