كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)

الباب الأول:
في شروط الوضوء
للوضوء شروط كثيرة، وبعضهم يقسمها إلى أقسام: شروط وجوب وصحة معاً، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط،
وشروط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة، فإذا عدمت لم تجب الطهارة.
وشروط الصحة: وهي ما لا تصح الطهارة إلا بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة. وسوف نذكرها شرطاً شرطاً ونبين ما ذكر فيها من خلاف إن شاء الله تعالى.

الشرط الأول:
الإسلام
اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته أو ليس بشرط؟.
فقيل: يجوز الوضوء من الكافر، وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: لا يصح الوضوء من كافر، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج (¬2).
¬_________
(¬1) قال في بدائع الصنائع (1/ 18): وإيمان المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندنا، فيجوز وضوء الكافر عندنا. اهـ
(¬2) انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 132)، الفواكه الدواني (1/ 135)، نهاية المحتاج (1/ 154)، الأشباه والنظائر (1/ 429)، المقدمة الحضرمية (ص: 33)، المنهج القويم (ص: 51)، كشاف القناع (1/ 85).

الصفحة 51